حدد قانون تنظيم الاتصالات مجموعة من الإجراءات والضوابط المنظمة لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات الاتصالات، بما يوازن بين متطلبات التطوير وحماية حقوق الملاك وشاغلي العقارات، وفقًا لنصوص قانونية واضحة.
قرار نزع الملكية للمنفعة العامة
نص القانون على أن يصدر قرار تقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات، وكذلك نزع ملكية العقارات اللازمة لها، بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك بناءً على عرض الوزير المختص، وطبقًا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
عدم جواز الاعتراض دون مبرر
ألزم القانون مالك العقار أو حائزه أو أي ذي شأن فيه بعدم الاعتراض، دون مبرر مشروع، على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلي العقار، كما يسري ذلك على جميع الأعمال الخاصة بصيانة أو تشغيل هذه التركيبات، مع الالتزام الكامل بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية.
الاتفاق على إقامة منشآت الاتصالات
أجاز القانون، بالاتفاق بين المرخص له وصاحب حق الانتفاع بالعقار، إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدى شبكات أو خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية، سواء داخل العقار أو في علوه أو سفله، مقابل عادل يتم تحديده في الاتفاق، شريطة ألا يترتب على ذلك أي ضرر بسلامة العقار أو العقارات المجاورة أو بصحة شاغليها.
وقف الأعمال حال النزاع القضائي
وأكد القانون أنه في حال إقامة دعوى قضائية تتعلق بالأعمال المشار إليها، يتم وقف تنفيذ هذه الأعمال لحين صدور حكم قضائي نهائي يفصل في النزاع.
الالتزام بمعايير السلامة
وألزم القانون المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات بتنفيذ جميع الأعمال اللازمة بطريقة لا تعرض سلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير لأي مخاطر، بما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات.















0 تعليق