قالت دار الإفتاء المصرية إن التسمية عند الذبح سنة، ووقتها يكون عند فِعل الذبح، ويجوز إيقاعها قبل الذبح بوقت يسير لا يُشعِر بالفصل بينهما، ومن نسي التسمية عند الذبح فذبيحته حلالٌ، ولا شيء عليه.
اشتراط الذبح لحلّ أكل لحم الحيوان
وأوضحت الإفتاء أن المقرر شرعًا أن تذكية (ذبح) الحيوان مأكول اللحم شرط لحله؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: 3]، ولما ورد عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلُوا» متفق عليه.
قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (13/ 123، ط. دار إحياء التراث العربي): [في هذا الحديث تصريح بأنه يشترط في الذكاة ما يقطع ويجري الدم، ولا يكفي رضها ودمغها بما لا يجري الدم... والحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم تمييز حلال اللحم والشحم من حرامهما، وتنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء دمها] اهـ.
حكم التسمية عند الذبح
وأضافت الإفتاء أن التسمية عند الذبح سنة مستحبة، وليست شرطًا في صحة الذبح ولا حل الذبيحة؛ فلا يؤثر تركها على حِلها، إلّا أنه بعدم تسميته يكون الذابح تاركًا للسنة على ما ذهب إليه الإمام أشهب من المالكيةِ، والشافعيةُ، والإمام أحمد في رواية، (وهو المختار للفتوى). يُنظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" للشيخ العدوي المالكي (1/ 575، ط. دار الفكر)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني الشافعي (6/ 105، ط. دار الكتب العلمية)، و"الإنصاف" للإمام المرداوي الحنبلي (10/ 399، ط. دار إحياء التراث العربي).
الوقت المعتبر للتسمية عند الذبح
وأشارت الإفتاء إلى أن الوقت المعتبر للتسمية كأن يسمي الله تعالى عند تحريك يده بالسكين على رقبة المذبوح، إلَّا أنه لما كان يصعب على الإنسان -في بعض الأحوال- إيقاع الذبح مقارنًا للتسمية، أو متصلًا بها اتصالًا مباشرًا، أجاز الشرع الشريف للذابح أن يأتي بالتسمية قبل الذبح بوقت يسير لا يمكن التحرز عنه، بحيث لا يُعَدُّ في العرف قطعًا للاتصال بين التسمية وفعل الذبح؛ رحمة بالمكلفين، ورفعًا للحرج والضيق عنهم في أمور دينهم ودنياهم؛ عملًا بقول الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].
قال الإمام فخر الدين الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (5/ 288، ط. الأميرية): [وتشترط التسمية حالة الذبح -أي: على الذبيحة.
وقال الشيخ الخرشي المالكي في "شرح مختصر خليل" (3/ 15، ط. دار الفكر): [التسمية أيضا واجبة مع الذكر في الذكاة من حيث هي، فيقول: باسم الله والله أكبر عند الذبح، وعند النحر، وعند الإرسال في العقر] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "شرح المنهج" (4/ 287، ط. الحلبي): [(و) -أي: ويسن للذابح- أن (يسمي الله وحده) عند الفعل؛ من ذبح، أو إرسال سهم أو جارحة، فيقول: بسم الله؛ للاتباع فيهما] اهـ.


















0 تعليق