أعلن وزير العمل محمد جبران، عن صدور القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2025، بشأن تنظيم الرصد والمتابعة الميدانية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام في منشآت القطاع الخاص، بما يضمن حقوقهم، ويُعزز دمجهم في سوق العمل، ويُتابع الالتزام بنِسَب التشغيل المقررة قانونًا.
وذلك في إطار الاستمرار في نشر القرارات التنفيذية المكملة لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
وأكد وزير العمل أن هذا القرار يأتي استنادًا إلى الدستور المصري، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، في إطار استكمال منظومة القرارات الوزارية التنفيذية الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وترسيخ مبادئ العمل اللائق، وتكافؤ الفرص داخل سوق العمل.
وأوضح الوزير أن القرار يستهدف وضع إطار تنظيمي واضح لإمساك السجلات، وتحديث البيانات، وبناء قاعدة معلومات دقيقة عن أوضاع تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، بما يُسهم في تعزيز الرقابة الفعالة، ودعم متخذ القرار، وضمان التطبيق العملي لأحكام القانون، وبما يحقق دمجًا حقيقيًا ومستدامًا لهذه الفئة في بيئة العمل.
وفي هذا السياق، وجّه وزير العمل بنشر تفاصيل القرار ضمن سلسلة نشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، نظرًا لأهميته لكل من أصحاب الأعمال، والعاملين، والجهات المعنية بملف تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتباره أحد الأدوات التنظيمية الأساسية لمتابعة الالتزام القانوني، وتعزيز الحماية الاجتماعية داخل سوق العمل المصري.
تفاصيل القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2025
أصدر وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2025، بشأن تنظيم تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بالمنشآت، بعد الاطلاع على الدستور، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وقانون العمل رقم (14) لسنة 2025، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.
قرر
المادة الأولي
تلتزم المنشآت التي يعمل بها أشخاصا ذوي إعاقة أو أقزام، من الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، بإمساك سجل ورقى أو إلكتروني لقيد أسمائهم بهذا السجل، على ان يشتمل هذا السجل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال...ويجب أن تقدم المنشآت هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
المادة الثانية
تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة السابقة بأن ترسل إلى مديرية العمل المختصة خلال شهري يناير ويوليو من كل عام البيانات الآتية:1 -بيان بالعدد الإجمالي للعاملين متضمنا عدد العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة و الأقزام2- عدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام وطبيعتها، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم.
المادة الثالثة
يعتمد نموذج البيانات المرفق لهذا القرار في شأن موافاة الجهة الإدارية المختصة بالبيانات المشار إليها في المادة السابقة.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
نموذج البيانات المعتمد
وتضمن القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2025 نموذجًا معتمدًا لبيانات العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، تلتزم المنشآت باستيفائه وإرساله إلى مديريات العمل المختصة، ويشمل جدولًا بيانيًا موحدًا يتضمن البيانات التالية:
-اسم وعنوان المنشأة، والرقم التأميني.
-اسم المدير المسؤول، وطبيعة النشاط الاقتصادي.
-إجمالي عدد العاملين بالمنشأة وفروعها.
-عدد العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
-المهن التي يشغلونها، وطبيعة أعمالهم، وقيمة الأجور التي يتقاضونها.
ويهدف هذا النموذج إلى توحيد آليات الحصر والرصد، وبناء قاعدة بيانات دقيقة على مستوى الجمهورية، بما يُسهم في متابعة الالتزام بنِسَب التشغيل المقررة قانونًا، وتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام في سوق العمل.





















0 تعليق