قال المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن اللجنة لم تهدف إلى التشدد في تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي ولكنها وجدت نفسنا أمام معادلة صعبة تفرضها الأرقام، حيث ليس من العدالة المساواة بين من يلتزم بالسداد وبين من يتسبب في إهدار الموارد.
وقال "عبد اللطيف"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن الدستور يلزمنا بحماية مرافق الدولة والصمت على استمرار سرقة التيار يؤدي إلى استمرار نزيف الموارد.
تعديلات قانون الكهرباء
ويتضمن مشروع تعديل قانون الكهرباء تغليظ العقوبات المقررة على مخالفات توصيل وسرقة التيار الكهربائي، حيث شمل التعديل المادة (70) بنص جديد يقضي بمعاقبة كل من يرتكب أثناء تأدية عمله في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها مخالفات تتعلق بتوصيل الكهرباء دون سند قانوني، أو الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون مبرر قانوني، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نص التعديل على مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، مع إلزام المحكمة المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وكان القانون القائم يكتفي بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وشمل مشروع القانون أيضًا تعديل المادة (71)، بحيث يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
وفي حال ترتب على الجريمة انقطاع التيار الكهربائي، تكون العقوبة السجن، بينما تشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل معدات أو أجهزة إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، وفقًا للضوابط الفنية.
كما أوجب التعديل إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلًا عن سداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله حال الاقتضاء.
وكانت المادة (71) في القانون القائم تنص على الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، مع انقضاء الدعوى الجنائية في حالة التصالح.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم (71 مكرر)، تجيز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (70) و(71)، مقابل سداد قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه قبل رفع الدعوى، أو مثلي القيمة بعد رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات، أو ثلاثة أمثال القيمة بعد صيرورة الحكم باتًا.


















0 تعليق