ما حكم الاحتكار بقصد زيادة الأسعار؟.. الإفتاء تجيب

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

يُعد الاحتكار بقصد رفع الأسعار من أخطر الممارسات الاقتصادية التي حذرت منها الشريعة الإسلامية، لما يترتب عليه من إضرار مباشر بمصالح الناس، واستغلال حاجاتهم الأساسية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي هذا التقرير يستعرض "الدستور" الحكم الشرعي للاحتكار بغرض زيادة الأسعار، واستغلال ندرتها لحاجة الناس إليها.

حكم الاحتكار لزيادة الأسعار وتحقيق أرباح عالية

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن شراء السلع وتخزينها وحبسها حتى تقل بين الناس، ثم يظهرها البائع ويرفع سعرها ارتفاعًا مبالغًا فيه استغلالا لنُدرتها من الاحتكار، وهو محرم في الشريعة الإسلامية، ويجلب لصاحبه اللعن في الدنيا، والعذاب الأليم في الآخرة؛ لما فيه من وقوع الضرر والتضييق على الناس،  فهو محرم شرعًا ومجرم قانونًا.

ما  هو الاحتكار؟

وبيّنت دار الإفتاء أن "الاحتكار" هو: رصد الأسواق انتظارًا لارتفاع الأثمان، كما في "الشرح الصغير" للشيخ الدردير المالكي ومعه حاشية الصاوي"، ومن التصرفات التي قد تضر بمصالح الناس.

ومفاد هذا التعريف أن الاحتكار: حبسُ كلِّ ما يضر العامة حبسه؛ وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها، فتقِل بين الناس، فيرفع البائع من سعرها استغلالًا لنُدرتها، ويصيب الناس بسبب ذلك الضرر.

وقد نهى الشارع عن الاحتكار وحرَّمه؛ ودلت النصوص الشرعية على أَنَّه من أخطر الذنوب والمعاصي، والتي تجلب لصاحبها اللَّعن في الدنيا، والعذاب الأليم في الآخرة؛ فعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» أخرجه الإمام مسلم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلم": «مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ» رواه الإمام أحمد.

وقد حمل جمهور الفقهاء هذه الأحاديث وغيرها على الحرمة، وعدّه البعض من الكبائر؛ قال الإمام النووي الشافعي في "شرحه على صحيح مسلم": [قال أهل اللغة: الخاطئ بالهمز هو العاصي الآثم، وهذا الحديث صريحٌ في تحريم الاحتكار].

حكم البيع وتبادل المنافع

من المقرر شرعًا أنَّ الله سبحانه وتعالى قد أحلَّ لنا البيع؛ لما فيه من تحقيق مصالح العباد، وتبادُل المنافع بينهم، قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، ويُستثنَى من ذلك ما نهى عنه الشرع الشريف من بعض التصرفات التي قد تضرُّ بمصالح الناس؛ قال الإمام الشافعي في "الأم": [فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا إلَّا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها].

اقرأ أيضًا:

ما حكم الزكاة الرقمية والمحافظ الإلكترونية؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز المسح على الخُفين خشية البرد في الشتاء؟.. الإفتاء تجيب

مصدر بجامعة الأزهر يكشف موعد امتحانات نصف العام 2026 بكليات القاهرة والأقاليم

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق